صفحة جزء
المثال الثامن :

أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب مالك والشافعي .

ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى [ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .

وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .

فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء .

وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة ، وقطع الأيدي في النصاب الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية