صفحة جزء
فإن قيل : أما الابتداع ، بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول ، فإيجابه أو إجازته بالرأي ـ كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجية عن الجادة ـ فظاهر .

ومن ذلك ، القول بالتحسين والتقبيح العقلي ، والقول بترك العمل بخبر الواحد ، وما أشبه ذلك .

فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه ، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به ، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ، ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام ، فما كان منها هذا شأنه : هل يعد مثله بدعة أم لا ؟

فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران :

أحدهما : نظر من حيث وقوعها واعتقادا في الأصل ، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة ، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر ، بل لا تزول المخالفة ظهرت أو لا ، واشتهرت أم لا ، وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما ، والمبتدع قد يقام عن بدعة ، والمخالف قد يدوم على [ ص: 595 ] مخالفته إلى الموت ، عياذا بالله .

والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج ، فالقرائن قد تقترن ، فتكون سببا في مفسدة حالية ، وفي مفسدة مالية ، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة .

أما الحالية فبأمرين :

الأول : أن يعمل بها الخواص من الناس عموما ، وخاصة العلماء خصوصا ، وتظهر من جهتهم . وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها ، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله . فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته حصل في اعتقادهم جوازه ، ويقولون : لو كان ممنوعا أو مكروها لامتنع منه العالم .

هذا ، وإن نص على منعه أو كراهته ، فإن عمله معارض لقوله ، فإما أن يقول العامي : إن العالم خالف بذلك ، ويجوز عليه مثل ذلك ، وهم عقلاء الناس ، وهم الأقلون .

وإما أن يقول : أنه وجد فيه رخصة ، فإنه لو كان كما قال لم يأت به فيرجح بين قوله وفعله . والفعل أغلب من القول في جهة التأسي ـ كما تبين في كتاب " الموافقات " ـ فيعمل العامي بعمل العالم ، تحسينا للظن به ، فيعتقده جائزا ، وهؤلاء هم الأكثرون .

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة ، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا ، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل ، وهذا عين البدعة .

[ ص: 596 ] بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تتميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء ، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات ، وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة ، وأن منها ما هو حسن ، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة ، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة ، كما تقدم .

ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند ، فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد .

وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان ، والعمل به على الغفلة ، ومن هنا تستشنع زلة العالم ، فقد قالوا : ثلاث تهدم الدين : زلة العالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة ضالون .

وكل ذلك عائد وباله على العالم ، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين :

أحدهما : زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول .

[ ص: 597 ] والثاني من قسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رءوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا ، فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكرها عليه ، اعتقد أنه جائز وأنه حسن ، أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب ، أو أنه غير مشروع ، أو أنه ليس من فعل المسلمين . هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة ، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز أو غير الجائز .

فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار ، مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه ، فلم يفعل ، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه ، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة ، كما في القسم الأول .

وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ، والعلماء ورثة الأنبياء ، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره ، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره . واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها العلماء ، أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات ، كزيادتهم مع الآذان : أصبح ولله الحمد ، والوضوء للصلاة [ ص: 598 ] وتأهبوا ، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ، وربما احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه ، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به ، وبالله التوفيق .

وخرج أبو داود عن [ أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار ، قال ] :

اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقيل : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا . فلم يعجبه ذلك ـ قال ـ فذكر له القنع ، يعني الشبور ، وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه ، وقال : هو من أمر اليهود ، قال : فذكر له الناقوس ، فقال : هو من أمر النصارى ، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث .

وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال :

ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن ينوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . والقنع والشبور ـ هو البوق ـ وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ .

فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته . فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها ، [ ص: 599 ] أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات ، وذلك شائع في بلاد المغرب ، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع .

وأما البوق ، فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء ، والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم . قال ابن شهاب : وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت .

وفي مسلم و أبي داود :

لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث . فقد جعل أذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره ، فالبوق ، ما شأنه ؟ وقد كرهه عليه الصلاة والسلام ، ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضا ، إعلاما بدخوله ، فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ، ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت ، والنار شعار المجوس في الأصل .

قال ابن العربي : أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ـ ملكهما الوالي أمر الدين فكان [ ص: 600 ] محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى ـ قال ـ وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة ، فأحيوا المجوسية ، واتخذوا البخور في المساجد ـ وإنما تطيب بالخلوق ـ فزادوا التجمير ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة . انتهى .

وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح ، ولا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة ، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان ، واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد ، حتى لقد سأل بعض عنه : أهو سنة أم لا ؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد ، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم .

وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام ، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الالآت التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد ، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك ، كما تزخرف الكنائس والبيع .

ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة ، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح . منها إضاعة المال في غير وجهه ، ومنها إظهار شعائر المجوس ، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع . ا هـ .

[ ص: 601 ] وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها . فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر ، أو وضع الرداء ؟ وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ بدع محدثات ، يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها . ؟ !

وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة ، وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ، ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة . لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار ، لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات .

وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا ، فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك .

وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصنوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ، ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا ، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم‍ ! [ ص: 602 ] ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء ، حتى كانوا يتركون السنن ، خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن ، وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع ، وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات .

فقد ذكروا أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان لا يقصر في السفر فيقال له : أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون : هكذا فرضت .

قال الطرطوشي : تأملوا رحمكم الله ! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام : منهم من يقول : فريضة ، ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا ، ومنهم من يقول : سنة ، يعيد من أتم في الوقت ، ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان .

وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يضحون ( يعني أنهم لا يلتزمون الأضحية ) .

قال حذيفة بن أسد : شهدت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة .

وقال بلال : لا أبالي أن أضحي بكبشين أو بديك .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ، ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس .

وقال ابن مسعود : إني لأترك أضحيتي ـ وإني لمن أيسركم ـ مخافة أن يظن أنها واجبة .

[ ص: 603 ] وقال طاوس : ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس ، يذبح وينحر كل يوم ، ثم لا يذبح يوم العيد . وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة . وكان إماما يقتدى به .

قال الطرطوشي : والقول في هذا كالذي قبله ، وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية . أحدهما سنة ، والثاني واجبة ، ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة .

قال مالك في الموطأ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .

قال : ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ، ورأوهم يقولون ذلك .

فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم ، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه ، لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل ، لئلا يكون ذريعة لما قال ، كما فعل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الأضحية ، وعثمان في الإتمام في السفر .

وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل ، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب ، لأنه كان مفروشا ، فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد ، وقال : لست آمن من أن يطول [ ص: 604 ] الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة ، وهذا في مباح ، فكيف به في المكروه أو الممنوع ؟

ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر : ليست بحرام ولا عيب فيها ، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه .

وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا ، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة .

وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها ، والتخلية بينهم وبين اقتنائها ، وشهرته بحارة أهل الذمة فيها ، وأشباه ذلك .

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع .

وهذا الحال متوقع أو واقع ، فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن الستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان ، لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام ، وكذلك وقع عندنا مثله ، وقد مر في الباب الأول .

وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم ، أو من يعمل ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم ، فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية