تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

ابن وهب - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم

صفحة جزء
136 - قال ابن عياش: وقال زيد بن أسلم في قول الله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ، وليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك مما ينفقون من أموالهم بعد إخراج الزكاة; قال زيد: والقانع الذي يسأل الناس، والمحروم الذي يصاب زرعه أو حرثه أو نسل ماشيته فيكون له حق على من لم يصبه من المسلمين; كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم فقالوا: بل نحن محرومون ، وقال أيضا: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون .

[ ص: 62 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية