290 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في هذه الآية:
[ ص: 126 ] لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف ،
فكان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد; وكان أهل
تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاه; فنهى الله المؤمنين عن ذلك; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد: وأما قوله:
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء، أما نحو قال الله:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ، فلم ينته الناس، قال: ثم نزل:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة عطلت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله:
ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد: ثم نزلت:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فهذان البكران اللذان إن لم يتزوجا وآذاهما أن يعرفا بذنبهما، فيقال: يا زان حتى ترى منهما توبة، حتى نزل السبيل، قال:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فهذا للبكرين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد: وكان للثيب الرجم; وقال الله:
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ،
[ ص: 127 ] إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية.