عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
النهي عن المسألة عن القرآن
فهرس الكتاب
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
ابن وهب - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم
صفحة
128
جزء
292 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944
زيد بن أسلم
في هذه الآية:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
، فهذا في
المرأة يتوفى عنها زوجها أو يطلق فتكون في عدتها، فيرسل إليها الرجل يخطبها
ويقول: لا تفوتيني بنفسك، فهذا القول المعروف، أما قوله:
لا تواعدوهن سرا
، فيقول:
لا تنكح المرأة في عدتها،
ثم تقول شيئا سره حتى لا يعلم به، أو يدخل عليها فيقول: لا يعلم بدخولي حتى تنقضي العدة، وهي التي قال الله:
حتى يبلغ الكتاب أجله
.
[
ص:
128 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تفسير الآية
عناوين الشجرة