عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
باب الناسخ
فهرس الكتاب
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
ابن وهب - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم
صفحة
78
جزء
170 - وقال في النور:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
; وقال في أثرها:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
قال: فإذا حلفا فرق بينهما ولم يجلد واحد منهما، وإن لم تحلف رجمت،
وإن لم يحلف زوجها بعد أن يقذفها جلد الحد.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تفسير الآية
عناوين الشجرة