صفحة جزء
ما جاء لا طلاق قبل النكاح .

302 - حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

303 - وحديث هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة موقوفا .

[ ص: 174 ] قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل الترمذي هذا الكلام متصل بكلام أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب ، وأظن أنه نقله من كتاب العلل لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية