ما جاء
لا طلاق قبل النكاح .
302 - حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
303 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقلت إن
nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري وغيره قالوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن
nindex.php?page=showalam&ids=18729حماد بن خالد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا .
[ ص: 174 ] قال
أبو طالب: كذا في طرة كتاب
ابن العربي من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا الكلام متصل بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=17783أبي عيسى الذي في داخل هذا الكتاب ، وأظن أنه نقله من كتاب العلل
لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام .