صفحة جزء
ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال .

325 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع غلاما له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .

326 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هشام ، قال: أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن عكرمة بن خالد ، عن الزهري ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:.

327 - حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا .

328 - وقال نافع: عن ابن عمر ، عن عمر ، أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث ، وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: عن ابن عمر ، عن عمر [ ص: 186 ] كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية