ما جاء في
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. 362 - وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية ، فقلت أي الروايتين أصح؟
[ ص: 205 ] فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "السعاية" إلا شعبة وكأنه قوى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية .
[ ص: 206 ]