صفحة جزء
ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه.

362 - وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية ، فقلت أي الروايتين أصح؟ [ ص: 205 ] فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة "السعاية" إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية .

[ ص: 206 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية