صفحة جزء
ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع .

411 - حدثنا يوسف بن عيسى ، قال: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبي بكر الصديق، قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير ، فأمر به فرجم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرا جدا .

[ ص: 229 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية