ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع .
411 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22867يوسف بن عيسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
عامر ، عن
عبد الرحمن بن أبزى ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663717عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير ، فأمر به فرجم. سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي غير
nindex.php?page=showalam&ids=18340جابر الجعفي. وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد جابرا جدا .
[ ص: 229 ]