صفحة جزء
أبواب الفتن

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وسلم .

ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .

595 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن عثمان ، أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير نفس فيقتل به" فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قتلت النفس التي حرم الله. فبم تقتلونني سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد مثله ورفعه. قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب ، عن حماد بن سلمة. قال محمد: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله ، [ ص: 323 ] وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال محمد: روى الحديثين جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد ، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية