أبواب الفتن
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على
محمد وآله وسلم .
ما جاء
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . 595 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17861أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=664454عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير نفس فيقتل به" فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قتلت النفس التي حرم الله. فبم تقتلونني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
يحيى بن سعيد مثله ورفعه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد: حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=18916داود بن شبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قوله ،
[ ص: 323 ] وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد: روى الحديثين جميعا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وأما الآخرون فرووا عن
يحيى بن سعيد موقوفا .