صفحة جزء
1064 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا قطعت الصيد نصفين فكله كله، وإذا كان مما يلي الرأس أكثر فكل مما يلي الرأس، ودع الآخر، وإذا قطعت منه شيئا فكله كله غير ذلك الشيء، إلا أن يكون متعلقا بجلده فتأكله كله".

التالي السابق


الخدمات العلمية