صفحة جزء
364 - قال: ثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "أربع قبل الظهر، وأربع قبل الجمعة، وأربع بعد الجمعة، لا يفصل بينهن بتسليم".

التالي السابق


الخدمات العلمية