صفحة جزء
427 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا فيما دون أربعين شاة صدقة، ولا فيما دون ثلاثين من البقر صدقة".

التالي السابق


الخدمات العلمية