صفحة جزء
431 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ليس في أقل من عشرين مثقال ذهب صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فما زاد فبحساب ذلك".

التالي السابق


الخدمات العلمية