صفحة جزء
437 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك".

التالي السابق


الخدمات العلمية