صفحة جزء
440 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس، وإذا كان للتجارة ففيه الزكاة، فإن كان للتجارة قومه، فزكاه عن كل مائتي درهم خمسة دراهم".

التالي السابق


الخدمات العلمية