عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
باب المناسك والحج
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
94
جزء
456 - قال: ثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
أنه قال:
" إذا أراد الرجل أن يحرم بالحج، توضأ أو اغتسل، والغسل أفضل، ثم يلبس إزارا ورداء، ويدهن بما شاء، ويصلي ركعتين، ثم يحرم في دبر صلاته تلك، أو بعد صلاة مكتوبة، أو بعد ما يستوي به بعيره، وليكن إزاره ورداؤه جديدين أو غسيلين، بعد ألا يكونا مشبعين بالعصفر أو الزعفران أو الورس، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، فإذا فعل ذلك فقد أحرم ".
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة