صفحة جزء
485 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا أحرم الرجل بحجة وعمرة جميعا، فأصابه أذى في رأسه، أو أصاب صيدا، فعليه في كل واحد منها كفارة".

التالي السابق


الخدمات العلمية