صفحة جزء
496 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الذي يسوق الهدي لمتعته: "يحرم بالعمرة، وهو بمنزلة الذي قد أهل بحجة مع عمرته، فلا يحل حتى يوم النحر".

التالي السابق


الخدمات العلمية