عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
باب المحصر
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
103
جزء
17 - باب المحصر
497 - قال: حدثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
أنه
قال في المحصر الذي يهل بالعمرة، أو بالحج، أو بهما جميعا، ثم يصيبه مرض، أو أمر يحبسه، مما لا يملكه عن البيت: "فليقم مكانه ذلك حراما، أو ليرجع إلى أهله إن شاء، ولكن لا يحل منه شيء، ثم يبعث بهدي، أو بثمن هدي، إن كان أهل بالحج وحده أو العمرة وحدها، وإن كان أهل بهما جميعا، بعث بهديين أو بثمن هديين، ثم واعد أصحابه اليوم الذي ينحر فيه الهدي، فإذا كان ذلك اليوم حل، وإن كان أهل بالعمرة وحدها، فعليه عمرة مكان عمرته، وإن كان أهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة، وإن كان أهل بهما جميعا فعليه عمرتان وحجة"
. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد:
وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992
سعيد بن جبير،
فلم يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم
في شيء من الحج.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة