صفحة جزء
503 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: "إذا أرسلت كلبا في الحرم فأخذ من الحل كفر، وإن أرسله في الحل فأخذ في الحرم كفر".

التالي السابق


الخدمات العلمية