صفحة جزء
537 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الذي يقع على امرأته وهما محرمان: "يمضيان في وجههما ويهدي كل واحد منهما هديا حتى يفرغا، وعليهما الحج من قابل، ويتفرقا إذا أحرما".

التالي السابق


الخدمات العلمية