صفحة جزء
538 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "إذا قبل المحرم من شهوة أو لامس؛ فعليه دم".

التالي السابق


الخدمات العلمية