صفحة جزء
563 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم " أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده، أو في رأسه، فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه، كفر أي الكفارات شاء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها، فذلك قوله تعالى: ففدية من صيام فهو هذا الصيام، أو صدقة هي هذه الصدقة أو نسك فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك ".

التالي السابق


الخدمات العلمية