563 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم " أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده، أو في رأسه، فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه، كفر أي الكفارات شاء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها، فذلك قوله تعالى: ففدية من صيام فهو هذا الصيام،
أو صدقة هي هذه الصدقة
أو نسك فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك ".