صفحة جزء
572 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المحرم: تكون به القروح فيتداوى بالطيب ثم تخرج به قروح أخرى قبل أن تبرأ فيتداوى، "إن عليه أي الكفارات شاء ، كفارة واحدة".

التالي السابق


الخدمات العلمية