597 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال:
"إذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي العدة، وهي لا تعلم حتى تزوجت ودخل بها زوجها، أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر، وترد على زوجها الأول، ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها".