صفحة جزء
600 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فللمولى أن يفرق بينهما، ويأخذ من المرأة ما أخذت من العبد، وإن تزوج بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد".

[ ص: 131 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية