صفحة جزء
605 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: " إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق- بانت الأولى، وكانت الثنتان فيما لا يملك، وإذا طلقها ثلاثا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره ".

التالي السابق


الخدمات العلمية