606 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه قال في
المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم: "أنها ترد إلى زوجها الأول، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر منه بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من
[ ص: 132 ] الآخر". وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال فيها: " زوجها الأول بالخيار: إن شاء أخذ مهرها وتركها عند هذا، وإن شاء أخذ امرأته "، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم: قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحب إلي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.