صفحة جزء
606 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم: "أنها ترد إلى زوجها الأول، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر منه بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من [ ص: 132 ] الآخر". وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال فيها: " زوجها الأول بالخيار: إن شاء أخذ مهرها وتركها عند هذا، وإن شاء أخذ امرأته "، وقال حماد: قال إبراهيم: قول علي أحب إلي من قول عمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية