609 - قال: ثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه
قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها: "أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعد ما تنقضي عدتها من الأول إن شاء وشاءت" [ ص: 133 ] 610 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - كله غير أنه قال: لا يتزوجها الآخر أبدا.