609  - قال: ثنا 
يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - أنه 
قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها: "أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعد ما تنقضي عدتها من الأول إن شاء وشاءت"  [ ص: 133 ]  610  - قال: حدثنا 
يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   - رضي الله عنه - كله غير أنه قال: لا يتزوجها الآخر أبدا.