عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
أبواب الطلاق
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
136
جزء
618 - قال: ثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
قال:
"إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود، فقبلها الرجل، فهو نكاح، ولها مهر مثلها، إلا أن ترضى بأقل من ذلك، وإن لم يقبلها فلا شيء، وإن قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما، والعدة عليها، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق".
[
ص:
136 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة