• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. الآثار لأبي يوسف
  3. أبواب الطلاق
فهرس الكتاب

الآثار لأبي يوسف

أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

صفحة 136 جزء
بحث في الكتاب
618 - قال: ثنا يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال: "إذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود، فقبلها الرجل، فهو نكاح، ولها مهر مثلها، إلا أن ترضى بأقل من ذلك، وإن لم يقبلها فلا شيء، وإن قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما، والعدة عليها، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق".

[ ص: 136 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية
ترجمة العلم عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب