صفحة جزء
619 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: "أنها ترثه ما كانت في عدتها، فإذا انقضت العدة لم ترث، وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها".

التالي السابق


الخدمات العلمية