624 - قال: ثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال:
"لا يوطأ فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز، وإن تصدق به جاز، وإن أعتقها جاز، وإن وهبها جاز" .