صفحة جزء
624 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: "لا يوطأ فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز، وإن تصدق به جاز، وإن أعتقها جاز، وإن وهبها جاز" .

التالي السابق


الخدمات العلمية