عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
أبواب الطلاق
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
138
جزء
627 - قال: حدثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
أنه قال:
"إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، وفارقها الأول، ثم تزوجها الأول، فهي عنده على طلاق مستقبل ثلاث، ويهدم الزوج الواحدة والثنتين، فإن لم يكن دخل بها الزوج الآخر فهي عند الزوج الأول على ما بقي من الطلاق"
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة