صفحة جزء
630 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا كانت تحت الحر أمة فأعتقت ثم فجر قبل أن يجامعها بعد العتق، فإنما عليه الحد، وإن جامعها بعد العتق ثم فجر، فإن عليه الرجم، وكذلك العبد تحته الحرة".

التالي السابق


الخدمات العلمية