صفحة جزء
633 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما- أنهما قالا في (اختاري): "إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها" وإن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال فيها: "إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث".

[ ص: 140 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية