صفحة جزء
637 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل تعتق امرأته وهي أمة ولم يدخل بها فتختار نفسها أنه قال: "لا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها".

[ ص: 141 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية