صفحة جزء
641 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الأمة: "إذا أعتقت خيرت، فإن اختارت نفسها ولم يكن زوجها دخل بها فلا مهر لها، وإن اختارت زوجها وقد دخل بها فالمهر لسيدها".

التالي السابق


الخدمات العلمية