صفحة جزء
649 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: "إن عليها العدة مستقبلة ولها المهر كاملا".

التالي السابق


الخدمات العلمية