صفحة جزء
650 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في " عدة الحرة المطلقة: ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت أمة مطلقة فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ".

التالي السابق


الخدمات العلمية