صفحة جزء
659 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الأمة إذا توفي عنها زوجها فاعتدت ثم أعتقت في عدتها: "اعتدت عدة الأمة كما هي، فإذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت اعتدت عدة الأمة، وإن طلقت واحدة ثم أعتقت في حيضها اعتدت عدة الحرة".

[ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية