صفحة جزء
662 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الحر إذا كانت تحته أمة ويطلقها تطليقة بائنة فخيرت فاختارت زوجها ثم مات عنها قال: "عدتها أربعة أشهر وعشر ولها الميراث، وإن اختارت نفسها فعدتها عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض ولا ميراث لها".

التالي السابق


الخدمات العلمية