صفحة جزء
664 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في " المطلقة واحدة تشوف لزوجها وتزين له: لعله أن يراجعها ولا يدخل عليها إلا بإذن ".

التالي السابق


الخدمات العلمية