672 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه
قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن: "لا يتزوج حتى تنقضي عدتها" قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا نأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرضاع، ولكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في عدة أم الولد: له أن يتزوج أختها في عدتها؛ لأن عدتها ليست بعدة نكاح ولا يطأها ما دامت أختها في عدة منه.