صفحة جزء
675 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، أنه قال في الإيلاء: "إذا مضت الأربعة الأشهر بانت بتطليقة، ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره".

التالي السابق


الخدمات العلمية