صفحة جزء
688 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امرأة محرم فهو ظهار، وإن قال : أنت علي كظهر امرأة ليست بذات محرم فليس بظهار ".

التالي السابق


الخدمات العلمية