صفحة جزء
693 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يظاهر من امرأته ثم يظاهر أيضا مرتين: "إن أراد التغليظ فعليه لكل ظهار كفارة، وإن كان أراد ظهاره الأول فعليه كفارة واحدة، وكذلك اليمين".

التالي السابق


الخدمات العلمية